responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 290


التأويل مع صحة السند واتساق المتن ، لكانت الأخبار الموجبة للقضاء أولى من وجوه :
أحدها أنه متى ورد خبران أحدهما مبيح والآخر حاظر كان خبر الحظر أولى بالاستعمال ، وخبرنا حاظر لترك القضاء ، وخبرهم مبيح ، فكان خبرنا أولى من هذا الوجه . ومن جهة أخرى أن الخبر النافي للقضاء وارد على الأصل ، والخبر الموجب له ناقل عنه ، والخبر الناقل أولى لأنه في المعنى وارد بعده كأنه قد علم تاريخه . ومن جهة أخرى ، وهو أن ترك الواجب يستحق به العقاب وفعل المباح لا يستحق به العقاب ، فكان استعمال خبر الوجوب أولى من خبر النفي .
ومما يعارض خبر أم هانئ في إباحة الإفطار ، ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عبد الله بن سعيد قال : حدثنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل ) . قال أبو داود : رواه حفص بن غياث أيضا . وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم ) فهذان خبران يحضران على الصائم الإفطار من غير عذر ، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصائم تطوعا أو من فرض ، ألا ترى أنه قال في الخبر الأول : ( وإن كان صائما فليصل ) والصلاة تنافي الإفطار ؟ وفرق أيضا بين المفطر والصائم ، فلو جاز للصائم الإفطار لقال :
فليأكل .
فإن قيل : إنما أراد بالصلاة الدعاء ، والدعاء لا ينافي الأكل . قيل له : بل هو على الصلاة المعهودة عند الإطلاق ، وهي التي بركوع وسجود ، وصرفه إلى الدعاء غير جائز إلا بدلالة ، فلو كان المراد الدعاء لكانت دلالته قائمة على أنه لا يفطر حين فرق بين المفطر والصائم بما ذكرنا ، وقوله عليه السلام في الحديث : ( فليقل إني صائم ) يدل على أن الصوم يمنعه من الأكل ، وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل إجابة الدعوة من حق المسلم كالسلام وعيادة المريض وشهود الجنازة ، فلما منعه الإجابة وقال : ( فليقل إني صائم ) دل ذلك على حظر الإفطار في سائر الصيام من غير عذر .
فإن قيل : قد روي عن أبي الدرداء وجابر ( أنهما كانا لا يريان بالإفطار في صيام التطوع بأسا ) وأن عمر بن الخطاب دخل المسجد فصلى ركعة ثم انصرف . فتبعه رجل فقال : يا أمير المؤمنين صليت ركعة واحدة ! فقال : ( هو التطوع ، فمن شاء زاد ومن شاء نقص ) . قيل له : قد روينا عن ابن عباس وابن عمر إيجاب القضاء على من أفطر في صيام التطوع ، وأما ما روي عن أبي الدرداء وجابر فليس فيه نفي القضاء وإنما فيه إباحة

290

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست