نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 287
عروة ؟ قال : إنما أخبرني به رجل بباب عبد الملك . وروي في غير هذا الحديث أن الرجل سليمان بن أرقم . وكيفما تصرفت به الحال فليس فيه ما يفسده على مذهب الفقهاء ، وما يعترض به أصحاب الحديث من مثل هذا لا يفسد الحديث ولا يقدح فيه عندهم . وقد روى أيضا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس : ( أن حفصة وعائشة أصبحتا صائمتين ، فأهدي لهما طعام ، فأفطرتا ، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضيا يوما مكانه ) . وحدثنا عبد الباقي قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثنا محمد بن عباد قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري : أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين ، فأهدي لهما طعام ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهما تأكلان فقال : ( ألم تصبحا صائمتين ) قالتا : بلى ! قال : ( اقضيا يوما مكانه ولا تعودا ) . في وقد روي من طريق آخر ، وهو ما حدثنا عبد الباقي قال : حدثنا إسماعيل بن الفضل بن موسى قال : حدثنا حرملة قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثنا جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين ، فأهدي إلينا طعام ، فأعجبنا فأفطرنا ، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدرتني حفصة ، فسألته وهي ابنة أبيها فقال عليه السلام : ( صوما يوما مكانه ) . وروى الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل ذلك . وقد روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر هذه القصة وذكر نحوها إلا أنه لم يذكر تطوعا . فهذه آثار مستفيضة قد رويت من طرق ، في بعضها أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين ، وفي بعضها لم يذكر التطوع ، وفي كلها الأمر بالقضاء . ويدل على وجوب القضاء ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ذرعه قئ وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض ) هذه وفي هذا الحديث ما يوجب القضاء على الصائم المتطوع إذا استقاء عمدا ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المتنفل وبين من يصوم فرضا . ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على أن المتصدق بصدقة تطوعا إذا قبضها من تصدق بها عليه لا يرجع فيها ، لما فيه من أبطال القربة التي حصلت له بها ، فكذلك الداخل في صلاة أو صوم تطوعا غير جائز له الخروج منها قبل إتمامها ، لما فيه من إبطال ما تقدم منه ، فهو بمنزلة الصدقة المقبوضة . فإن قيل هو بمنزلة الصدقة التي لم تقبض ، لأنه إنما امتنع من فعل باقي أجزاء الصلاة ، والصوم بمنزلة الممتنع من تسليم الصدقة . قيل له : لو لم يكن إلا كذلك لكان كما ذكرت ، لكنه لما كان في الخروج منه قبل إتمامه إبطال ما تقدم لم يكن له سبيل إلى
287
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 287