responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 273


عنهم . وقال الأوزاعي ومالك : ( يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا ) . قال مالك : ( ويكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام ، فإذا خرج الإمام قطع التكبير ) ولا يكبر إذا رجع ) . وقال الشافعي : ( أحب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام ) ، وقال في موضع آخر : ( حتى يفتح الإمام الصلاة ) .
قال أبو بكر : تكبير الله هو تعظيمه ، وذلك يكون بثلاثة معان : عقد الضمير ، والقول ، والعمل ، فعقد الضمير هو اعتقاد توحيد الله تعالى وعدله وصحة المعرفة به وزوال الشكوك ، وأما القول فالإقرار بصفاته العلى وأسمائه الحسنى وسائر ما مدح به نفسه ، وأما العمل فعبادته بما يعد به من الأعمال بالجوارح كالصلاة وسائر المفروضات ، وكل ذلك غير مقبول إلا بعد تقدمة الاعتقاد له بالقلب على الحد الذي وصفنا ، وأن يتحرى بجميع ذلك موافقة أمر الله كما قال عز وجل : ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ) [ الإسراء : 19 ] فشرط بديا تحري موافقة أمر الله بذكره إرادة الآخرة ، ولم يقتصر عليه حتى ذكر العمل لله وهو السعي ، وعقد ذلك كله بشريطة الإيمان بقوله : ( وهو مؤمن ) [ الإسراء : 19 ] ثم عقبه بذكر الوعد لمن حصلت له هذه الأعمال . نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذه الآية وأن يوفقنا إلى ما يؤدينا إلى مرضاته .
وإذا كان تكبير الله تعالى ينقسم إلى هذه المعاني التي ذكرنا ، وقد علمنا لا محالة أن اعتقاد التوحيد والإيمان بالله ورسله شرط في سائر القرب ، وذلك غير مختص بشئ من الطاعات دون غيرها ، ومعلوم أيضا أن سائر المفروضات التي يتعلق وجوبها بأسباب أخر غير مبنية على صيام رمضان ، ثبت أن التعظيم المذكور في هذه الآية ينبغي أن يكون متعلقا بإكمال عدة رمضان ، وأولى الأشياء به إظهار لفظ التكبير ، ثم جائز أن يكون تكبيرا يفعله الانسان في نفسه عند رؤية هلال شوال ، وجائز أن يكون المراد ما تأوله كثير من السلف على أنه تكبير المفعول في الخروج إلى المصلى ، وجائز أن يريد به تكبيرات صلاة العيد ، كل ذلك يحتمله اللفظ ، ولا دلالة فيه على بعض دون بعض ، فأيها فعل فقد قضى عهدة الآية وفعل مقتضاها ، ولا دلالة في اللفظ على وجوبه ، لأن قوله تعالى الله ( ولتكبروا الله ) لا يقتضي الوجوب ، إذ جائز أن يتناول ذلك النفل ، ألا ترى أنا نكبر لله أو نعظمه بما نظهره من التكبير نفلا ؟ ولا خلاف بين الفقهاء أن إظهار التكبير ليس بواجب ، ومن كبر فإنما فعله استحبابا ، ومع ذلك فإنه متى فعل أدنى ما يسمى تكبيرا فقد وافق مقتضى الآية . إلا أن ما روي من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف من الصدر الأول والتابعين في تكبيرهم يوم الفطر في طريق المصلى ، يدل على أنه مراد الآية ، فالأظهر من

273

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست