responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 261


فعل الصوم في السفر فرضا ، فلم يكن جائزا لهم ترك الفرض لأجل الفضل . وأما حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ، فإن أبا سلمة ليس له سماع من أبيه ، فكيف يجوز ترك الأخبار المتواترة في جواز الصوم بحديث مقطوع لا يثبت عند كثير من الناس ؟ ومع ذلك فجائز أن يكون كلاما خرج على سبب وهو حال لزوم القتال ، مع العلم بالعجز عنه مع فعل الصوم ، فكان حكمه مقصورا على تلك الحال ، لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولما يؤدي إليه من ترك الجهاد . وأما قوله : ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع ) فإنما يدل على أن الفرض لم يتعين عليه لحضور الشهر ، وأن له أن يفطر فيه ، ولا دلالة فيه على نفي الجواز إذا صامه كما لم ينف جواز صوم الحامل والمرضع .
وقال أصحابنا : ( الصوم في السفر أفضل من الإفطار ) . وقال مالك والثوري :
( الصوم في السفر أحب إلينا لمن قوي عليه ) . وقال الشافعي : ( إن صام في السفر أجزأه ) . ومما يدل على أن الصوم فيه أفضل قوله تعالى : ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) إلى قوله : ( وأن تصوموا خير لكم ) وذلك عائد إلى جميع المذكور في الآية إذ كان الكلام معطوفا بعضه على بعض فلا يخص شئ منه إلا بدلالة ، فاقتضى ذلك أن يكون صوم المسافر خيرا له من الإفطار .
فإن قيل : هو عائد على ما يليه دون ما تقدمه ، وهو قوله : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) . قيل له : لما كان قوله ( كتب عليكم الصيام ) خطابا للجميع من المسافرين والمقيمين ، فواجب أن يكون قوله : ( وأن تصوموا خير لكم ) خطابا لجميع من شمله الخطاب في ابتداء الآية ، وغير جائز الاقتصار به على البعض . وأيضا فقد ثبت جوازه عن الفرض بما قدمناه ، وما كان كذلك فهو من الخيرات ، وقال الله : ( فاستبقوا الخيرات ) [ البقرة : 148 ] ومدح قوما فقال : ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ) [ الأنبياء : 90 ] المسارعة إلى فعل الخيرات وتقديمها أفضل من تأخيرها ، وأيضا فعل الفروض في أوقاتها أفضل من تأخيرها إلى غيرها . وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أراد أن يحج فليعجل ) به فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الحج ، فكذلك ينبغي أن يكون سائر الفرائض المفعولة في وقتها أفضل من تأخيرها عن وقتها ، وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عقبة بن مكرم قال : حدثنا أبو قتيبة قال : حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال : حدثني حبيب بن عبد الله قال : سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له حمولة يأوي إلى

261

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست