responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 255


قضاء رمضان موقتا بالسنة لما جاز له التأخير عن ثاني يوم الفطر ، إذ غير جائز أن يلحقه التفريط بالتأخير من غير علم منه بآخر وقت وجوب الفرض الذي لا يجوز له تأخيره عنه ، كما لا يجوز ورود العبادة بفرض مجهول عند المأمور ثم يلحقه التعنيف واللوم بتركه قبل البيان لا فرق بينهما . وإذا كان كذلك وقد علمنا أن مذهبهم جواز تأخير قضاء رمضان عن أول أوقات إمكان قضائه ، ثبت أن تأخيره موقت بمضي السنة ، فكان ذلك بمنزلة وقت الظهر لما كان أوله وآخره معلومين جاز ورود العبادة بفعلها من أوله إلى آخره وجاز تأخيرها إلى الوقت الذي يخاف فوتها بتركها ، لأن آخر وقتها الذي يكون مفرطا بتأخيرها معلوم .
وقد روي جواز تأخيره في السنة عن جماعة من السلف ، وروى يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : قالت عائشة : ( إن كان ليكون علي الصوم من شهر رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان ) . وروي عن عمر وأبي هريرة قالا : ( لا بأس بقضاء رمضان في العشر ) وكذلك عن سعيد بن جبير . وقال عطاء وطاوس ومجاهد : ( اقض رمضان متى شئت ) . فهؤلاء السلف قد اتفقوا على جواز تأخيره عن أول أوقات إمكان قضائه .
وقد اختلف الفقهاء فيمن أخر القضاء حتى حضر رمضان آخر ، فقال أصحابنا جميعا : ( يصوم الثاني عن نفسه ثم يقضي الأول ولا فدية عليه ) . وقال مالك والثوري والشافعي والحسن بن صالح : ( إن فرط في قضاء الأول أطعم مع القضاء كل يوم مسكينا ) . وقال الثوري والحسن بن حي : ( لكل يوم نصف صاع بر ) . وقال مالك والشافعي : ( كل يوم مدا ، وإن لم يفرط بمرض أو سفر فلا إطعام عليه ) . وقال الأوزاعي :
( إذا فرط في قضاء الأول ومرض في الآخر حتى انقضى ثم مات فإنه يطعم عن الأول لكل يوم مدين ، مدا لتضييعه ، ومدا للصيام ، ويطعم عن الآخر مدا لكل يوم ) . واتفق من تقدم ذكر قوله قبل الأوزاعي أنه إذا مرض في رمضان ثم مات قبل أن يصح أنه لا يجب أن يطعم عنه وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الضبي قال : حدثنا قيس عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى بأسا بقضاء رمضان في ذي الحجة ) . وحدثنا عبد الباقي قال : حدثنا بشر بن موسى قال : حدثنا يحيى بن إسحاق قال : حدثنا ابن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن أبي تميم الجيشاني قال : ( جمعنا المجلس بطرابلس ومعنا هبيب بن معقل الغفاري وعمرو بن العاص صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمرو : أفصل

255

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست