responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 251


عن الركين بن الربيع عن أبيه قال : كنت مع سليمان بن ربيعة ببلنجز فرأيت الهلال ضحى فأخبرته ، فجاء فقام تحت شجرة فنظر إليه ، فلما رآه أمر الناس أن يفطروا .
قال أبو بكر : قال الله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) وقد كان هذا الرجل مخاطبا بفعل الصوم في آخر رمضان مرادا بقوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) فواجب أن يكون داخلا في خطاب قوله : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) لأن الله تعالى لم يخص حالا من حال ، فهو على سائر الأحوال سواء رأى الهلال بعد ذلك أو لم يره . ويدل عليه أيضا اتفاق الجميع على أن رؤيته بعد الزوال لم يزل عنه الخطاب بإتمام الصوم بل كان داخلا في حكم اللفظ ، فكذلك رؤيته قبل الزوال لدخوله في عموم اللفظ . ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ومعلوم أن مراده صوم يستقبله بعد الرؤية ، والدلالة على ذلك من وجهين ، أحدهما : استحالة الأمر بصوم يوم ماض ، والآخر : اتفاق المسلمين على أنه إذا رأى الهلال في أخر ليلة من شعبان كان عليه صيام ما يستقبل من الأيام . فثبت أن قوله عليه السلام : ( صوموا لرؤيته ) إنما هو صوم بعد الرؤية ، فمن رأى الهلال نهارا قبل الزوال في آخر يوم من شعبان لزمه صوم ما يستقبل دون ما مضى لقصور مراد النبي صلى الله عليه وسلم على صوم يفعله بعد الرؤية . وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ) فأوجب بذلك اعتبار الثلاثين لكل شهر يخفى علينا رؤية الهلال فيه ، فلو احتمل الهلال الذي رأى نهارا الليلة الماضية واحتمل الليلة المستقبلة لكان الاحتمال لذلك جاعله في حكم ما خفي علينا رؤيته ، فواجب أن يعد الشهر ثلاثين يوما بقضية قوله عليه السلام .
فإن قيل : لما قال عليه السلام : ( وأفطروا لرؤيته ) اقتضى ظاهر الأمر بالإفطار أي وقت رأى الهلال فيه ، فلما اتفق الجميع على أنه مزجور عن الإفطار لرؤيته بعد الزوال خصصناه منه وبقي حكم العموم في رؤيته قبل الزوال . قيل له : مراده صلى الله عليه وسلم رؤيته ليلا ، بدلالة أن رؤيته بعد الزوال لا توجب له الإفطار لأنه رآه نهارا ، وكذلك حكمه قبل الزوال لوجود هذا المعنى . وأيضا لو كان ذلك محمولا على حقيقته لاقتضى أن يكون ما بعد الرؤية من ذلك اليوم من شوال وما قبله من رمضان ، لحصول اليقين بأن مراده الإفطار لرؤية متقدمة لا لرؤية متأخرة عنه ، لاستحالة أمره بالإفطار في وقت قد تقدم الرؤية ، فيوجب ذلك أن يكون ما بعد الرؤية من هذا اليوم من شوال وما قبلها من رمضان ، فيكون الشهر تسعة وعشرين يوما وبعض يوم .

251

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست