responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 226


زائل عنهما جميعا ، فوجب أن لا يلزمه القضاء بالإغماء ، قيل له : الإغماء وإن منع الخطاب بالصوم في حال وجوده فإن له أصلا آخر في إيجاب القضاء ، وهو قوله : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وإطلاق اسم المريض على المغمى عليه جائز سائغ ، فوجب اعتبار عمومه في إيجاب القضاء عليه وإن لم يكن مخاطبا به حال الإغماء ، وأما المجنون فلا يتناوله اسم المريض على الإطلاق فلم يدخل فيمن أوجب الله عليه القضاء . وأما من أفاق من جنونه في شئ من الشهر ، فإنما ألزموه القضاء بقوله :
( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وهذا قد شهد الشهر ، إذ كان من أهل التكليف في جزء منه ، إذ لا يخلو قوله : ( فمن شهد منكم الشهر ) أن يكون المراد به شهود جميع الشهر أو شهود جزء منه ، وغير جائز أن يكون شرط لزوم الصوم شهود الشهر جميعه من وجهين ، ( أحدهما ) : تناقض اللفظ به ، وذلك لأنه لا يكون شاهدا لجميع الشهر إلا بعد مضيه كله ، ويستحيل أن يكون مضيه شرطا للزوم صومه كله ، لأن الماضي من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه ، فعلمنا أنه لم يرد شهود الشهر جميعه . والوجه الآخر : أنه لا خلاف أن من طرئ عليه شهر رمضان وهو من أهل التكليف أن عليه الصوم في أول يوم منه لشهوده جزء طرأ من الشهر ، فثبت بذلك أن شرط تكليف صوم الشهر كونه من أهل التكليف في شئ منه فإن قيل : فواجب إذا كان ذلك على ما وصفت من أن المراد إدراك جزء من الشهر أن لا يلزمه إلا صوم الجزء الذي أدركه دون غيره ، إذ قد ثبت أن المراد شهود بعض الشهر شرطا للزوم الصوم ، فيكون تقديره : فمن شهد بعض الشهر فليصم ذلك البعض .
قيل له : ليس ذلك على ما ظننت ، من قبل أنه لولا قيام الدلالة على أن شرط لزوم الصوم شهود بعض الشهر لكان الذي يقتضيه ظاهر اللفظ استغراق الشهر كله في شرط اللزوم ، فلما قامت الدلالة على أن المراد البعض دون الجميع في شرط اللزوم حملناه عليه وبقي حكم اللفظ في إيجاب الجميع إذ كان الشهر اسما لجميعه ، فكان تقديره :
فمن شهد منكم شيئا من الشهر فليصم جميعه .
فإن قيل : فإذا أفاق وقد بقيت أيام من الشهر ، يلزمك أن لا توجب عليه قضاء ما مضى لاستحالة تكليفه صوم الماضي من الأيام ، وينبغي أن يكون الوجوب منصرفا إلى ما بقي من الشهر قيل له : إنما يلزمه قضاء الأيام الماضية لا صومها بعينها ، وجائز لزوم القضاء مع امتناع خطابه بالصوم فيما أمر به من القضاء ، ألا ترى أن الناسي والمغمى عليه والنائم كل واحد من هؤلاء يستحيل خطابه بفعل الصوم في هذه الأحوال ولم تكن استحالة تكليفهم فيها مانعة من لزوم القضاء ؟ وكذلك ناسي الصلاة والنائم عنها ، فإن

226

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست