responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 20


وكيع عن جرير بن حازم عن الوليد بن يحيى أن جابر بن زيد قام يصلي ذات يوم فقرأ :
( مدهامتان ) [ الرحمن : 64 ] ثم ركع .
قال أبو بكر : وما روي عن عمر وعمران بن حصين في أنها لا تجزي إلا بفاتحة الكتاب وآيتين محمول على جواز التمام لا على نفي الأصل ، إذ لا خلاف بين الفقهاء في جوازها بقراءة فاتحة الكتاب وحدها . والدليل على جوازها مع ترك الفاتحة ، وإن كان مسيئا ، قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ) [ الاسراء : 78 ] ومعناه قراءة الفجر في صلاة الفجر ، اتفاق المسلمين على أنه لا فرض عليه في القراءة وقت صلاة الفجر إلا في الصلاة ، والأمر على الإيجاب حتى تقوم دلالة الندب ، فاقتضى الظاهر جوازها بما قرأ فيها من شئ ، إذ ليس فيه تخصيص لشئ منه دون غيره ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) [ المزمل : 20 ] والمراد به القراءة في الصلاة بدلالة قوله تعالى : ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ) [ المزمل : 20 ] إلى قوله ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) [ المزمل : 20 ] ولم تختلف الأمة إن ذلك في شأن الصلاة في الليل . وقوله تعالى : ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) عموم عندنا في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ . ويدل على أن المراد به جميع الصلاة من فرض ونفل حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الصلاة حين لم يحسنها فقال له : " ثم اقرأ ما تيسر من القرآن " .
وأمره بذلك عندنا إنما صدر عن القرآن ، لأنا متى وجدنا للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا يواطئ حكما مذكورا في القرآن وجب أن يحكم بأنه إنما حكم بذلك عن القرآن ، كقطعه السارق وجلده الزاني ونحوها . ثم لم يخصص نفلا من فرض فثبت أن مراد الآية عام في الجميع . فهذا الخبر يدل على جوازها بغير فاتحة الكتاب من وجهين : أحدهما دلالته على أن مراد الآية عام في جميع الصلوات ، والثاني أنه مستقل بنفسه في جوازها بغيرها . وعلى أن نزول الآية في شأن صلاة الليل لو لم يعاضده الخبر لم يمنع لزوم حكمها في غيرها من الفرائض والنوافل من وجهين : أحدهما أنه إذا ثبت ذلك في صلاة الليل فسائر الصلوات مثلها ، بدلالة أن الفرض والنفل لا يختلفان في حكم القراءة ، وإن ما جاز في النفل جاز في الفرض مثله ، كما لا يختلفان في الركوع والسجود وسائر أركان الصلاة . فإن قال قائل : هما مختلفان عندك لأن القراءة في الأخريين غير واجبة عندك في الفرض ، وهي واجبة في النفل إذا صلاها - قيل له : هذا يدل على أن النفل آكد في حكم القراءة من الفرض ، إذا جاز النفل مع ترك فاتحة الكتاب فالفرض أحرى أن يجوز . والوجه الآخر أن أحدا لم يفرق بينهما ، ومن أوجب فرض قراءة فاتحة الكتاب في أحدهما أوجبها في

20

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست