responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 18


الثانية استفتح ب‌ ( الحمد لله رب العالمين ) ولم يسكت . وهذا يدل على أنه لم يكن عنده أنها من فاتحة الكتاب ، وإذا لم يكن منها لم يجهر بها لأن كل من لا يعدها آية منها لا يجهر بها . وأما حديث أم سلمة ، فروى الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن معلى أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنعتت قراءته مفسرة حرفا حرفا . ففي هذا الخبر أنها نعتت قراءة النبي عليه السلام ، وليس فيه ذكر قراءتها في الصلاة ولا دلالة فيه على جهر ولا إخفاء ، لأن أكثر ما فيه أنه قرأها ، ونحن كذلك نقول أيضا ، ولكنه لا يجهر بها . وجائز أن يكون النبي عليه السلام أخبرها بكيفية قراءته فأخبرت بذلك . ويحتمل أن تكون سمعته يقرأ غير جاهر بها ، فسمعته لقربها منه ، ويدل عليه أنها ذكرت أنه كان يصلي في بيتها ، وهذه لم تكن صلاة فرض ، لأنه عليه السلام كان لا يصلي الفرض منفردا بل كان يصليها في جماعة . وجائز عندنا للمنفرد والمتنفل أن يقرأ كيف شاء من جهر أو إخفاء .
وأما حديث جابر عن أبي الطفيل فإن جابرا ممن لا تثبت به حجة لأمور حكيت عنه تسقط روايته ، منها أنه كان يقول بالرجعة على ما حكي ، وكان يكذب في كثير مما يرويه ، وقد كذبه قوم من أئمة السلف . وقد روى أبو وائل عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يجهر بها ، ولو كان الجهر ثابتا عنده لما خلفه إلى غيره . وعلى أنه لو تساوت الأخبار في الجهر والإخفاء عن النبي عليه السلام كان الإخفاء أولى من وجهين : أحدهما ظهور عمل السلف بالإخفاء دون الجهر ، منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن المغفل وأنس بن مالك ، وقول إبراهيم : الجهر بها بدعة . إذ كان متى روي عن النبي عليه السلام خبران متضادان وظهر عمل السلف بأحدهما كان الذي ظهر عمل السلف به أولى بالإثبات . والوجه الآخر أن الجهر بها لو كان ثابتا ورد النقل به مستفيضا متواترا كوروده في سائر القراءة ، فلما لم يرد النقل به من جهة التواتر علمنا أنه غير ثابت ، إذ الحاجة إلى معرفة مسنون الجهر بها كهي إلى معرفة مسنون الجهر في سائر فاتحة الكتاب . فإن احتج بما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، قال : حدثنا ربيع بن سليمان ، قال :
حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمد ، قال : حدثني عبد الله بن عثمان بن حنتم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع ، فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار : أي معاوية ! سرقت الصلاة ! أين بسم الله الرحمن الرحيم ، وأين التكبير إذ خفضت وإذا رفعت ؟ فصلى بهم صلاة أخرى فقال فيها ذلك الذي عابوا عليه . قال : فقد عرف المهاجرون والأنصار الجهر بها ، قيل له : لو كان ذلك كما ذكرت لعرفه أبو بكر

18

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست