responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 170


الرجال والنساء إلا في الأنفس ) ، وروى عن ابن شبرمة رواية أخرى : أن بينهم قصاصا فيما دون النفس . وقال ابن أبي ليلى ومالك والثوري والليث والأوزاعي والشافعي :
( القصاص واقع فيما بين الرجال والنساء في الأنفس وما دونها ) إلا أن الليث قال : ( إذا جنى الرجل على امرأته عقلها ولم يقتص منه ) . وقال عثمان البتي : ( إذا قتلت امرأة رجلا قتلت به وأخذ من مالها نصف الدية ، وكذلك إن أصابته بجراحة ) قال : ( وإن كان هو الذي قتلها أو جرحها فعليه القود ولا يرد عليه شئ ) . وقد روي عن السلف اختلاف في ذلك ، فروى قتادة عن سعيد بن المسيب : ( أن عمر قتل نفرا من أهل صنعاء بامرأة أقادهم بها ) . وروي عن عطاء والشعبي ومحمد بن سيرين : أنه يقتل بها . واختلف عن علي عليه السلام فيها ، فروى ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : ( إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود ) . وروي عن عطاء والشعبي والحسن البصري أن عليا قال : ( إن شاؤوا قتلوه وأدوا نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف دية الرجل ) . وروى أشعث عن الحسن في امرأة قتلت رجلا عمدا قال : ( تقتل وترد نصف الدية ) .
قال أبو بكر : ما روي عن علي من القولين في ذلك مرسل ، لأن أحدا من رواته لم يسمع من علي شيئا ، ولو ثبتت الروايتان كان سبيلهما أن تتعارضا وتسقطا فكأنه لم يرو عنه في ذلك شئ . وعلى أن رواية الحكم في إيجاب القود دون المال أولى لموافقتها لظاهر الكتاب ، وهو قوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) ، وسائر الآي الموجبة للقود ليس في شئ منها ذكر الدية ، وهو غير جائز أن يزيد في النص إلا بنص مثله ، لأن الزيادة في النص توجب النسخ . حدثنا ابن قانع قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثنا حميد عن أنس بن مالك : أن الربيع بنت النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرض عليهم الأرش فأبوا ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله تكسر سن الربيع ؟ لا والذي بعثك بالحق ! فقال : ( يا أنس ، كتاب الله القصاص ! ) فعفا القوم ، فقال عليه عليه السلام : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) فأخبر عليه السلام أن الذي في كتاب الله القصاص دون المال ، فلا جائز إثبات المال مع القصاص . ومن جهة أخرى أنه إذا لم يجب القصاص بنفس المقتل فغير جائز إيجابه مع إعطاء المال ، لأن المال حينئذ يصير بدلا من النفس ، وغير جائز قتل النفس بالمال ، ألا ترى أن من رضي أن يقتل ويعطى مالا يكون لوارثه لم يصح ذلك ولم يجز أن يستحق النفس بالمال ؟ فبطل أن يكون القصاص موقوفا على إعطاء المال .
وأما مذهب الحسن وقول عثمان البتي في أن المرأة إذا كانت القاتلة قتلت وأخذ

170

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست