responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 149


كانت فيه حياة لتألم بقطعها كما يؤلمه قطع سائر أعضائه ، فدل ذلك على أن شعر والصوف والعظم والقرن والظلف والريش لا حياة فيها ، فلا يلحقها حكم الموت ، ووجود النماء فيها لا يوجب لها حياة ، لأن الشجر والنبات ينميان ولا حياة فيهما ولا يلحقهما حكم الموت ، فكذلك الشعر والصوف . ويدل عليه أيضا قول النبي عليه السلام : ( ما بان من البهيمة وهي حية فهو ميت ) ويبين منها الشعر والصوف ولا يلحقهما حكم الموت ، فلو كان مما يلحقهما حكم الموت لوجب أن لا يحل إلا بذكاة الأصل كسائر أعضاء الحيوان ، فدل ذلك على أنه لا يلحقه حكم الموت ولا يحتاج إلى ذكاة .
وقد روي عن الحسن ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وإبراهيم إباحة شعر الميتة وصوفها . وروي عن عطاء كراهية الميتة وعظام الفيل ، وعن طاوس كراهة عظام الفيل . وروي عن ابن عمر أنه رأى على رجل فروا فقال : لو أعلمه ذكيا لسرني أن يكون لي منه ثوب . وذكر أنس أن عمر رأى على رجل قلنسوة ثعلب فنزعها وقال : ما يدريك لعله مما لم يذك .
وقد اختلف في جلود السباع ، فكرهها قوم وأباحها أصحابنا ومن قدمنا ذكره من الصحابة والتابعين . وقد روى عطاء عن ابن عباس ، وأبو الزبير عن جابر ، ومطرف عن عمار ، إباحة الانتفاع بجلود السباع . وعن علي بن حسين والحسن وإبراهيم والضحاك وابن سيرين : ( لا بأس بلبس جلود السباع ) . وعن عطاء عن عائشة في الفراء : ( دباغها ذكاتها ) .
فإن قال قائل : روى قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( نهى عن جلود السباع ) وقتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سروج النمور أن يركب عليها ؟ قالوا : وقد تنازع أهل العلم معنى هذين الحديثين ، فقال قائلون : هذا نهي تحريم يقتضي تحريم لبسها على كل حال ، وقال آخرون : هو على وجه الكراهية والتشبه بزي العجم ، ) كما روى أبو إسحاق عن هبيرة بن مريم عن علي قال : ( نهى النبي عليه السلام عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الثياب الحمر ) . وما روي عن الصحابة في إباحة لبس جلود السباع والانتفاع بها يدل على أن النهي على وجه الكراهية والتشبه بالعجم . وقد تقدم ذكر حديث سلمان وغيره عن النبي عليه السلام في إباحة لبس الفراء والانتفاع بها ، وقوله عليه

149

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست