responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 105


قال أبو بكر : وقوله : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ليس بمنسوخ عندنا ، بل هو مستعمل الحكم في المجتهد إذا صلى إلى غير جهة الكعبة وفي الخائف وفي الصلاة على الراحلة ، وقد روى ابن عمر وعامر بن ربيعة : أنها نزلت في المجتهد إذا تبين أنه صلى إلى غير جهة الكعبة ، وعن ابن عمر أيضا : أنه فيمن صلى على راحلته . ومتى أمكننا استعمال الآية من غير إيجاب نسخ لها لم يجز لنا الحكم بنسخها . وقد تكلمنا في هذه المسألة في الأصول بما يغني ويكفي .
وفي هذه الآية حكم آخر ، وهو ما روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو البيت المقدس فنزلت : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أمرتم أن توجهوا وجوهكم شطر المسجد الحرام ) فحولت بنو سلمة وجوهها نحو البيت وهم ركوع . وقد روى عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : ( بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة ، ألا فاستقبلوها ! فاستداروا كهيئتهم إلى الكعبة ، وكان وجه الناس إلى الشام ) . وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : ( لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بعد نزول قوله تعالى :
( قد نرى تقلب وجهك في السماء ) مر رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من الأنصار وهم يصلون نحو بيت المقدس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى الكعبة ! فانحرفوا قبل أن يركعوا وهم في صلاتهم ) .
قال أبو بكر : وهذا خبر صحيح مستفيض في أيدي أهل العلم قد تلقوه بالقبول فصار في حيز التواتر الموجب للعلم ، وهو أصل في المجتهد إذا تبين له جهة القبلة في الصلاة أنه يتوجه إليها ولا يستقبلها ، وكذلك الأمة إذا أعتقت في الصلاة إنها تأخذ قناعها وتبني . وهو أصل في قبول خبر الواحد في أمر الدين ، لأن الأنصار قبلت خبر الواحد المخبر لهم بذلك فاستداروا إلى الكعبة بالنداء في تحويل القبلة . ومن جهة أخرى أمر النبي عليه السلام المنادي بالنداء في تحويل القبلة ، ولولا أنهم لزمهم قبول خبر الواحد لم يكن لأمر النبي عليه السلام بالنداء وجه ولا فائدة .
فإن قال قائل : من أصلكم أن ما يثبت من طريق يوجب العلم لا يجوز قبول خبر الواحد في رفعه ، وقد كان القوم متوجهين إلى بيت المقدس بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم إياهم عليه ثم تركوه إلى غيره بخبر الواحد ! قيل له : لأنهم لم يكونوا على يقين من بقاء الحكم

105

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست