responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 634


المؤجلة ولم تشهدوا عليها . ويحتمل قوله : ( فليس عليكم جناح ) أنه لا ضرر عليكم في باب حياطة الأموال ، لأن كل واحد منهما يسلم ما استحق عليه بإزاء تسليم الآخر .
وقوله : ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) عطفا على ذكر المضارة تدل على أن مضارة الطالب للكاتب والشهيد ومضارتهما له فسق ، لقصد كل واحد منهم إلى مضارة صاحبه بعد نهي الله تعالى عنها . والله أعلم .
باب الرهن قال الله تعالى : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) يعني والله أعلم : إذا عدمتم التوثق بالكتاب والإشهاد فالوثيقة برهان مقبوضة ، فأقام الرهن في باب التوثق في الحال التي لا يصل فيها إلى التوثق بالكتاب والإشهاد مقامها . وإنما ذكر حال السفر لأن الأغلب فيها عدم الكتاب والشهود ، وقد روي عن مجاهد أنه كان يكره الرهن إلا في السفر . وكان عطاء لا يرى به بأسا في الحضر . فذهب مجاهد إلى أن حكم الرهن لما كان مأخوذا من الآية وإنما أباحته الآية في السفر ، لم يثبت في غيره . وليس هذا عند سائر أهل العلم كذلك ، ولا خلاف بين فقهاء الأمصار وعامة السلف في جوازه في الحضر . وقد روى إبراهيم عن الأسود عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه ) . وروى قتادة عن أنس قال : ( رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله ) ، فثبت جواز الرهن في الحضر بفعله صلى الله عليه وسلم ، وقال تعالى ( واتبعوه ) [ الأعراف : 158 ] وقال : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) [ الأحزاب : 21 ] فدل على أن تخصيص الله لحال السفر بذكر الرهن إنما هو لأن الأغلب فيها عدم الكاتب والشهيد . وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( في خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض وفي ست وثلاثين ابنة لبون ) لم يرد به وجود المخاض واللبن بالأم ، وإنما أخبر عن الأغلب الأعم من الحال ، وإن كان جائزا أن لا يكون بأمها مخاض ولا لبن ، فكذلك ذكر السفر هو على هذا الوجه ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا قطع في ثمر حتى يؤويه الجرين ) والمراد استحكامه وجفافه لا حصوله في الجرين ، لأنه لو حصل في بيته أو حانوته بعد استحكامه الله وجفافه فسرقه سارق قطع فيه ، فكان ذكر الجرين على الأغلب الأعم من حاله في استحكامه ، فكذلك ذكره لحال السفر هو على هذا المعنى .
وقوله : ( فرهان مقبوضة ) يدل على أن الرهن لا يصح إلا مقبوضا من وجهين ، أحدهما : أنه عطف على ما تقدم من قوله : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) فلما كان استيفاء العدد المذكور

634

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست