responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 623


أنه لا يشهد إلا بحق فليشهد ) . وقال الشافعي : ( إذا ذكر إقرار المقر حكم به عليه أثبته في ديوانه أو لم يثبته ، لأنه لا معنى للديوان إلا الذكر ) . وقال في كتاب المزني : ( إنه لا يشهد حتى يذكر ) .
قال أبو بكر : قد ذكرنا دلالة قوله تعالى : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) ودلالة قوله تعالى بعد ذكر الكتاب : ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ) على أن من شرط جواز إقامة الشهادة ذكر الشاهد لها ، وأنه لا يجوز الاقتصار فيها على الخط ، إذ الخط والكتاب مأمور به لتذكر به الشهادة . ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) [ الزخرف : 86 ] فإذا لم يذكرها فهو غير عالم بها ، وقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) [ الإسراء : 36 ] يدل على ذلك أيضا . ويدل عليه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع ) وقد تقدم ذكر سنده . وأما الخط فقد يزور عليه ، وقد يشتبه على الشاهد فيظن أنه خطه وليس بخطه . ولما كانت الشهادة من مشاهدة الشئ وحقيقة العلم به ، فمن لا يذكر الشهادة فهو بخلاف هذه الصفة ، فلا تجوز له إقامة الشهادة به . وقد أكد أمر الشهادة حتى صار لا يقبل فيها إلا صريح لفظها ولا يقبل ما يقوم مقامها من الألفاظ ، فكيف يجوز العمل على الخط الذي يجوز عليه التزوير والتبديل ؟ ! وقد روي عن أبي معاوية النخعي عن الشعبي فيمن عرف الخط والخاتم ولا يذكر الشهادة : ( أنه لا يشهد به حتى يذكرها ) . وقوله تعالى : ( أن تضل إحداهما ) معناه : أن ينساها ، لأن الضلال هو الذهاب عن الشئ ، فلما كان الناسي ذاهبا عما نسيه جاز أن يقال : ضل عنه ، بمعنى أنه نسيه . وقد يقال أيضا : ضلت عنه الشهادة وضل عنها ، والمعنى واحد . والله تعالى أعلم .
باب الشاهد واليمين اختلف الفقهاء في الحكم بشاهد واحد مع يمين الطالب ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وابن شبرمة : ( لا يحكم إلا بشاهدين ولا يقبل شاهد ويمين في شئ ) . وقال مالك والشافعي : ( يحكم به في الأموال خاصة ) .
قال أبو بكر : قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) يوجب بطلان القول بالشاهد واليمين ، وذلك لأن قوله ( واستشهدوا ) يتضمن الإشهاد على عقود المداينات التي ابتدأ في الخطاب بذكرها ، ويتضمن إقامتها عند الحاكم ولزوم الحاكم الأخذ بها لاحتمال اللفظ للحالين ، ولأن الإشهاد على العقد إنما الغرض فيه إثباته عند التجاحد ، فقد تضمن لا محالة

623

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست