responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 61


سحر لم يقبل توبته ويقتل ، وإن أقر العبد أو الذمي أنه كان ساحرا وترك ذلك منذ زمان قبل ذلك منه ، وكذلك لو شهدوا عليه أنه كان مرة ساحرا ولم يشهدوا أنه الساعة ساحر لم يقتل . وأما المرأة فإذا شهدوا عليها أنها ساحرة أو أقرت بذلك لم تقتل وحبست وضربت حتى يستيقن لهم تركها للسحر ، وكذلك الأمة والذمية إذا شهدوا أنها ساحرة أو أقرت بذلك لم تقتل وحبست حتى يعلم منها ترك ذلك كله ) وهذا كله قول أبي حنيفة .
قال ابن شجاع : فحكم في الساحر والساحرة حكم المرتد والمرتدة ، إلا أن يجئ فيقر بالسحر أو يشهد عليه بذلك أنه عمله ، فإنه جعل ذلك بمنزلة الثبات على الردة .
وحكى محمد بن شجاع عن أبي علي الرازي قال : سألت أبا يوسف عن قول أبي حنيفة في الساحر ( يقتل ولا يستتاب ) لم لم يكن ذلك بمنزلة المرتد ؟ فقال : الساحر قد جمع مع كفره السعي في الأرض بالفساد ، والساعي بالفساد إذا قتل قتل .
مطلب في أن ثبوت السحر يكون إما باقتصاص الأثر وتتبعه وإما بالاخبار قال : فقلت لأبي يوسف : ما الساحر ؟ قال : الذي يقتص له من العمل مثل ما فعلت اليهود بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاءت به الأخبار إذا أصاب به قتلا ، فإذا لم يصب به قتلا لم يقتل ، لأن لبيد بن الأعصم سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقتله ، إذ كان لم يصب به قتلا .
قال أبو بكر : ليس فيما ذكر بيان معنى السحر الذي يستحق فاعله القتل ، ولا يجوز أن يظن بأبي يوسف أنه اعتقد في السحر ما يعتقده الحشو من إيصالهم الضرر إلى المسحور من غير مماسة ولا سقي دواء ، وجائز أن يكون سحر اليهود للنبي عليه السلام على جهة إرادتهم التوصل إلى قتله بإطعامه ، وأطلعه الله على ما أرادوا ، كما سمته زينب اليهودية في الشاة المسمومة فأخبرته الشاة بذلك ، فقال : ( إن هذه الشاة لتخبرني أنها مسمومة ) .
قال أبو مصعب عن مالك في المسلم إذا تولى عمل السحر قتل ولا يستتاب ، لأن المسلم إذا ارتد باطنا لم تعرف توبته بإظهاره الاسلام . قال إسماعيل بن إسحاق : فأما ساحر أهل الكتاب فإنه لا يقتل عند مالك ، إلا أن يضر المسلمين فيقتل لنقض العهد .
وقال الشافعي : إذا قال الساحر : أنا أعمل عملا لأقتل فأخطئ وأصيب وقد مات هذا الرجل من عملي ، ففيه الدية . وإن قال : عملي يقتل المعمول به وقد تعمدت قتله ، قتل به قودا . وإن قال : مرض منه ولم يمت أقسم أوليائه لمات منه ثم تكون الدية .

61

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست