responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 485


له : هذا غلط من وجهين ، أحدهما : عموم اللفظ في اختيار الأزواج وفي غيره ، والثاني :
أن اختيار الأزواج لا يحصل لها به فعل في نفسها وإنما يحصل ذلك بالعقد الذي يتعلق به أحكام النكاح ، وأيضا فقد ذكر الاختيار مع العقد بقوله : ( إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) .
ذكر الاختلاف في ذلك اختلف الفقهاء في عقد المرأة على نفسها بغير ولي ، فقال أبو حنيفة : ( لها أن تزوج نفسها كفوا وتستوفي المهر ولا اعتراض للولي عليها ) وهو قول زفر ( وإن زوجت نفسها غير كفو فالنكاح جائز أيضا وللأولياء أن يفرقوا بينهما ) . وروي عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب ، فهذا يدل على أن من مذهبهما جواز النكاح بغير ولي ، وهو قول محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة . وقال أبو يوسف : ( لا يجوز النكاح بغير ولي ، فإن سلم الولي جاز ، وإن أبى أن يسلم والزوج كفو أجازه القاضي ) وإنما يتم النكاح عنده حين يجيزه القاضي ، وهو قول محمد . وقد روي عن أبي يوسف غير ذلك ، والمشهور عنه ما ذكرناه . قال الأوزاعي : ( إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفوا فالنكاح جائز ، وليس للولي أن يفرق بينهما ) . وقال ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح والشافعي : ( لا نكاح إلا بولي ) .
وقال ابن شبرمة : ( لا يجوز النكاح إلا بولي ، وليس الوالدة بولي ولا أن تجعل المرأة وليها رجلا إلا قاض من قضاة المسلمين ) . وقال ابن القاسم عن مالك : ( إذا كانت امرأة معتقة أو مسكينة أو دنية لا خطر لها ، فلا بأس أن تستخلف رجلا ويزوجها ، ويجوز ) .
وقال مالك : ( وكل امرأة لها مال وغنى وقدر فإن تلك ينبغي أن يزوجها إلا الأولياء أو السلطان ) قال : وأجاز مالك للرجل أن يزوج المرأة وهو من فخذها وإن كان غيره أقرب منه إليها . وقال الليث في المرأة تزوج بغير ولي : ( إن غيره أحسن منه يرفع أمرها إلى السلطان ، فإن كان كفوا أجازه ولم يفسخه ) وذلك في الثيب ، وقال في السوداء تزوج بغير ولي : ( إنه جائز ) ، قال : ( والبكر إذا زوجها غير ولي والولي قريب حاضر فهذا الذي أمره إلى الولي يفسخه له السلطان إن رأى لذلك وجها ، والولي من قبل هذا أولى من الذي أنكحها ) .
قال أبو بكر : وجميع ما قدمنا من دلائل الآي الموجبة لجواز عقدها تقضي بصحة قول أبي حنيفة في هذه المسألة ، ومن جهة السنة حديث ابن عباس ، حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا الحسن بن علي قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، أن رسول الله

485

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست