responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 146


باب منفحة الميتة ولبنها قال أبو حنيفة : ( لبن الميتة وأنفحتها طاهران لا يلحقهما حكم النجاسة ) . وقال أبو يوسف ومحمد والثوري : ( يكره اللبن لأنه في وعاء نجس ، وكذلك الأنفحة إذا كانت مائعة ، فإن كانت جامدة فلا بأس ) . وقالوا جميعا في البيضة إذا كانت من دجاجة ميتة :
فلا بأس بها . وقال مالك وعبد الله بن الحسن والشافعي : ( لا يحل اللبن في ضروع الميتة ) . وقال الليث بن سعد : ( لا تؤكل البيضة التي تخرج من دجاجة ميتة ) . وقال عبد الله بن الحسن : ( أكره أن أرخص فيها ) .
قال أبو بكر : اللبن لا يجوز أن يلحقه حكم الموت ، لأنه لا حياة فيه . ويدل عليه أنه يؤخذ منها وهي حية فيؤكل ، فلو كان مما يلحقه حكم الموت لم يحل إلا بذكاة الأصل كسائر أعضاء الشاة . وأيضا فإن قوله : ( نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ) [ النحل : 66 ] عام في سائر الألبان ، فاقتضى ذلك شيئين ، أحدهما : أن اللبن لا يموت ولا يحرمه موت الشاة ، والثاني أنه لا ينجس بموت الشاة ولا يكون بمنزلة لبن جعل في وعاء ميت .
فإن قيل : ما الفرق بينه وبين ما لو حلب من شاة حية ثم جعل في وعاء نجس وبين ما إذا كان في ضرع الميتة ؟ قيل : الفرق بينهما أن موضع الخلقة لا ينجس ما جاوره بما حدث فيه خلقة ، والدليل على ذلك اتفاق المسلمين على جواز أكل اللحم بما فيه من العروق مع مجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل لذلك ، فدل ذلك على أن موضع الخلقة لا ينجس بالمجاورة لما خلق فيه . ودليل آخر ، وهو قوله : ( من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ) [ النحل : 66 ] وهذا يدل من وجهين على ما ذكرنا ، أحدهما : ما قدمناه آنفا في صدر المسألة في اقتضائه لبن الحية ولبن الميتة ، والثاني :
اخباره بخروجه من بين فرث ودم هما نجسان مع الحكم بطهارته ، ولم تكن مجاورته لهم موجبة لتنجيسه ، لأنه موضع الخلقة ، كذلك كونه في ضرع ميتة لا يوجب تنجيسه .
ويدل على ذلك أيضا ما رواه شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف بجبنة ، فجعلوا يقرعونها بالعصا ، فقال : ( أين يصنع هذا ؟ ) فقالوا :
بأرض فارس ، فقال : ( اذكروا اسم الله عليه وكلوا ! ) ومعلوم أن ذبائح المجوس ميتة ، وقد أباح عليه السلام أكلها مع العلم بأنها من صنعة أهل فارس وأنهم كانوا إذ ذاك مجوسا ، ولا ينعقد الجبن إلا بأنفحة ، فثبت بذلك أن أنفحة الميتة طاهرة . وقد روى القاسم بن الحكم ، عن غالب بن عبد الله ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ميمونة زوج النبي

146

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست