نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 287
كان في ذلك دليل على أن لا يبيح الغارة على دار وفيها من له إن قتل عقل أو قود وكان هذا حكم الله عز وجل قال ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في قوم عدو لنا وذلك أن عامة المهاجرين كانوا من قريش وقريش عامة أهل مكة وقريش عدو لنا وكذلك كانوا من طوائف العرب والعجم وقبائلهم أعداء للمسلمين فإن دخل مسلم في دار حرب ثم قتله مسلم فعليه تحرير رقبة مؤمنة ولا عقل له إذا قتله وهو لا يعرفه بعينه مسلما وأطال الكلام في شرحه قال الشافعي في كتاب البويطي وكل قاتل عمد عفي عنه
287
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 287