نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 275
إذا كانت قاتلة خاصة لا أن ذكرا لا يقتل بأنثى وهذا أولى معانيه به والله أعلم لأن عليه دلائل منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار الحرب ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي أقال وكذلك ولا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال أنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا معاذ بن موسى عن بكير
275
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 275