نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 259
تكون به أو بمرضعه وإنه لا يقبل رضاع غيرها وما أشبه هذا وما جعل الله تعالى له غاية فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها قال الله عز وجل * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * فحكمهن بعد مضي ثلاثة أقراء غير حكمهن فيها وقال تعالى * ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) * فكان لهم أن يقصروا مسافرين وكان في شرط القصر لهم بحال موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر
259
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 259