نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 257
ثم ذكر دلالة السنة لما اختار من المعنى الأول قال الشافعي رحمه الله والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأكثر منها إلى كمال إرضاع الحولين ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين فاستدللنا أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض لا من لزمه اسم رضاع وجعل نظير ذلك آية السارق والسارقة وآية الزاني والزانية وذكر الحجة في وقوع التحريم بخمس رضعات
257
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 257