نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 247
والطهر هو أن يقري الرحم الدم فلا يظهر فالقرء الحبس لا الإرسال فالطهر إذا كان يكون وقتا أولى في اللسان بمعنى القرء لأنه حبس الدم وأطال الكلام في شرحه أنبأني أبو عبد الله إجازة أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) *
247
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 247