نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 244
بسم الله الرحمن الرحيم ثم ذكر الشافعي حجة القولين واختار الأول واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه حين طلق ابن عمر امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من غير جماع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء قال الشافعي يعني والله أعلم قول الله عز وجل * ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) * فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض
244
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 244