نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 238
الحد ولم يأت القاذف بأربعة شهداء يخرجونه من الحد وقال تعالى * ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) * إلى آخرها قال الشافعي فكان بينا في كتاب الله عز وجل أنه أخرج الزوج من قذف المرأة يعني باللعان كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به من الزنا
238
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 238