نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 236
لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها وجعلها قياسا على الصلاة قال الشافعي في قول الله عز وجل * ( فتحرير رقبة ) * قال لا يجزيه تحرير رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول في القتل * ( فتحرير رقبة مؤمنة ) * وكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله أعلم على أن لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة كما شرط الله تعالى العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع
236
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 236