نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 224
قال الشيخ رحمه الله قد روينا عن ابن عباس في معناه أنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله عز وجل * ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) * قال وللكفر أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه وأطال الكلام في شرحه أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) *
224
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 224