نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 214
أن يعضلوا النساء ليذهبوا ببعض ما أوتين واستثنى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وإذا أتين بفاحشة مبينة وهي الزنا فأعطين بعض ما أوتين ليفارقن حل ذلك إن شاء الله ولم يكن معصيتهن الزوج فيما يجب له بغير فاحشة أولى أن يحل ما أعطين من أن يعصين الله عز وجل والزوج بالزنا قال وأمر الله عز وجل في اللائي يكرههن أزواجهن ولم يأتين بفاحشة أن يعاشرن بالمعروف وذلك تأدية الحق وإجمال العشرة وقال تعالى * ( فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) *
214
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 214