نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 202
المدخول بها المفروض لها بأن الآية عامة على المطلقات ورواه عن ابن عمر وقال في كتاب الصداق بهذا الإسناد فيمن نكح امرأة بصداق فاسد فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف مهر مثلها ولا متعة لها في قول من ذهب إلى أن لا متعة للتي فرض لها إذا طلقت قبل أن تمس ولها المتعة في قول من قال المتعة لكل مطلقة وروي القول الثاني عن ابن شهاب الزهري وقد ذكرنا إسناده في ذلك في كتاب المعرفة
202
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 202