نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 199
ثناؤه أن على الناكح الواطئ صداقا بفرض الله عز وجل في الإماء أن ينكحن بإذن أهلهن ويؤتين أجورهن والأجر الصداق وبقوله تعالى * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) * وقال عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة بهبة ولا مهر فأعلم أنها للنبي صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين وقال مرة أخرى في هذه الآية يريد والله أعلم النكاح والمسيس بغير مهر فدل على أنه ليس لأحد غير رسول الله
199
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 199