نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 183
النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال وبهذا الإسناد قال قال الشافعي من تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى ماتت أو طلقها فأبانها فلا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يجوز له عقد نكاح أمها لأن الله عز وجل قال * ( وأمهات نسائكم ) * زاد في كتاب الرضاع لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله عز وجل ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ورواه عن زيد بن ثابت وفسر الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) *
183
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 183