نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 177
وذهب في القديم إلى أن للعبد أن يشترى إذا أذن له سيده وأجاب عن قوله * ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) * بأن قال إنما هذا عندنا عبد ضربه الله مثلا فإن كان عبدا فقد يزعم أن العبد يقدر على أشياء منها ما يقربه على نفسه من الحدود التي تتلفه أو تنقصه ومنها ما إذا أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه وإقراره فإن اعتل بالإذن فالشرى بإذن سيده أيضا فكيف يملك بأحد الإذنين ولا يملك بالآخر ثم رجع عن هذا في الجديد واحتج بهذه الآية وذكر قوله تعالى * ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) *
177
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 177