نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 173
يعني إذا قاربن بلوغ أجلهن قال الشافعي فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى وأنها لا تحتمله لأنها إذا قارب بلوغ أجلها أولم تبلغه فقد حظر الله عز وجل عليها أن تنكح لقول الله عز وجل * ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) * فلا يأمر بأن لا يمنع من النكاح من قد منعها منه إنما يأمر بأن لا يمتنع مما أباح لها من هو بسبب من منعها قال وقد حفظ بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وذلك أنه زوج أخته رجلا فطلقها وانقضت عدتها ثم
173
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 173