نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 157
الخمس لا غيره وبسط الكلام في شرحه قال الشافعي ووجدت الله عز وجل حكم في الخمس بأنه على خمسة لأن قول الله عز وجل لله مفتاح كلام لله كل شيء وله الأمر من قبل ومن بعد قال الشافعي وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه وغيرهن لو كان معهن فلم أعلم أن أحدا من أهل العلم قال لورثتهم تلك النفقة التي كانت لهم ولا خالف في أن تجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله وبسط الكلام فيه
157
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 157