نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 152
وقال في اليتامى * ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) * وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه أو وصي وصاه الحاكم ليس أن اليتيم استودعه والمدفوع إليه غير المستودع وكان عليه أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ و كذلك الوصي
152
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 152