نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 150
وهذا إن شاء الله كله كما قالوا واحتج الشافعي رحمه الله في عدم جواز الوصية للوارث بآية الميراث وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا وصية لوارث واحتج في جواز الوصية لغير ذي الرحم بحديث عمران ابن الحصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له ليس له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة ثم قال والمعتق عربي وإنما كانت العرب تملك من
150
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 150