نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 137
قال وكان بينا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر وذكر الله عز وجل الرهن إذا كانوا مسافرين فلم يجدوا كاتبا وكان معقولا والله أعلم فيها أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا لمالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا أو يأخذوا رهنا لقول الله عز وجل * ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) * قال الشافعي وقول الله عز وجل إذا تداينتم بدين إلى أجل يحتمل كل دين ويحتمل السلف خاصة وقد ذهب فيه ابن عباس إلى أنه في السلف وقلنا به في كل دين قياسا عليه
137
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 137