نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 127
والحرم ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضر مما لا يؤكل لحمه وبسط الكلام فيه أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه وفيما أنبأ أبو عبد الله إجازة أن العباس حدثهم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال قلت لعطاء في قول الله * ( عفا الله عما سلف ) * قال عفا الله عما كان في الجاهلية قلت وقوله * ( ومن عاد فينتقم الله منه ) * قال ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه في ذلك الكفارة وشبه الشافعي رحمه الله في ذلك بقتل الآدمي والزنا وما فيهما وفي الكفر من الوعيد في قوله * ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ) *
127
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 127