متقارب . ولا يضر لفظ : على قراريط ، إذ هو اسم جبل كما نقله الطريحي في ( المجمع ) عن الجوهري قال " وأما القيراط الذي جاء في الحديث فقد جاء تفسيره فيه : أ نه مثل جبل أحد " فيكون المعنى : أ نه ( صلى الله عليه وآله ) قد رعى الغنم على ذلك الجبل بأجياد ، وهذا هو الأوفق بالاعتبار فان الرعي لا يكون في سهل مكة في البلد . وحاول بعضهم أن يوجه فهم البخاري للحديث بما نقل في ( فتح الباري ) عن بعضهم قولهم : لا يعرف مكان في مكة بهذا الاسم . ورده السيد المرتضى العاملي بقوله : ان عدم معروفيته الان لا يستلزم عدم معروفيته في ذلك الزمان [1] . فلا يبقى الا أن نشك قويا في أن يكون ( صلى الله عليه وآله ) قد رعى لغير أهله بأجر ، ولا يجدي البخاري لفظ رواية عن أبي هريرة : لأهل مكة ، فإن بعضها يقول : لأهلي . وإذا كان الراوي هو أبو هريرة فلم يبق ما يعين معنى إجارة رسول الله نفسه لأهل مكة . على أن أبا هريرة ممن لا يمكن الاعتماد عليه أصلا . هذا ، وقد روى اليعقوبي وابن كثير عن عمار بن ياسر أ نه قال : " أ نه ما كان أجيرا لأحد قط " [2] . وقد تقول في ( فتح الباري ) شرحا لفلسفة رعيه للغنم ، وتبعه بعض