على من لم يخرج له من الأنصباء شئ . وهذا قمار ، حرمه الله عز وجل [1] . وقد عقد اليعقوبي في تأريخه فصلا خاصا بعنوان " أزلام العرب " قال فيه : " وكانت العرب تستقسم بالأزلام في كل أمورها ، وهي القداح ، ولا يكون لها سفر ولا مقام ولا معرفة حال إلا رجعت إلى القداح . وكانت القداح سبعة : فواحد عليه " الله عز وجل " والآخر " لكم " والآخر " عليكم " والآخر " نعم " والآخر " منكم " والآخر " من غيركم " والآخر " الوعد " . فكانوا إذا أرادوا أمرا رجعوا إلى القداح فضربوا بها ثم عملوا بما تخرج القداح ، لا يتعدونه ولا يجوزونه . وكان لهم امناء على القداح لا يثقون بغيرهم . وكانت العرب إذا كان الشتاء ونالهم القحط وقلت ألبان الإبل استعملوا الميسر بالأزلام ، فضربوا بالقداح وتقامروا عليها إلا أن قداح الميسر عشرة : سبعة منها لها أنصب ، وثلاثة لا أنصب بها . فالسبعة التي لها أنصب يقال لأولها " الفذ " وله جزء واحد ، و " التوأم " وله جزءان ، و " الرقيب " وله ثلاثة أجزاء ، و " الحلس " وله أربعة أجزاء ، و " النافس " وله خمسة أجزاء ، والثلاثة التي لا أنصب لها يقال لها : المنيح والسفيح والوغد .
[1] تفسير القمي 1 : 161 ، 162 وعنه في مجمع البيان 3 : 244 عن الصادقين ( عليهما السلام ) . وقال الطوسي في التبيان 3 : 433 : هي سهام كانت للجاهلية ، مكتوب على بعضها : أمرني ربي ، وعلى بعضها : نهاني ربي . فإذا أرادوا سفرا أو أمرا يهتم به ضربوا تلك القداح ، فإن خرج الأمر مضى لحاجته ، وإن خرج النهي لم يمض ، وإن خرج ما ليس عليه شئ أعادوها . فبين الله تعالى أن ذلك يحرم العمل به . ونقله في مجمع البيان عن الحسن وجماعة من المفسرين : مجمع البيان 3 : 244 .