responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة التاريخ الإسلامي نویسنده : الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي    جلد : 1  صفحه : 333


هذه الأمة ، وقد عرفت ا نه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر ، هذا زمانه [1] .
2 - ان سبقها إلى الإيمان بالإسلام ورسالة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحيث كانت أول امرأة آمنت به ، لما يشهد في صفحات التأريخ بأن زواجها كان منبعثا من ايمانها وبطهارة الصادق الأمين ، وان حياة خديجة وما ورد بشأنها من الروايات والأحاديث لما يوضح هذا الموضوع بما لا يدع فيه أي شبهة ، على من أراد التفصيل في ذلك أن يراجع الروايات الواردة في فضلها وفضيلتها .
عمر خديجة ومهرها :
روى الدولابي في كتابه : " الذرية الطاهرة " بسنده عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس . . ثم قال : وبلغني أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج خديجة على اثنتي عشرة أوقية ذهبا ، وهي يومئذ ابنة ثمان وعشرين سنة [2] .



[1] سيرة ابن هشام 1 : 203 .
[2] الذرية الطاهرة : 52 وعنه في كشف الغمة 2 : 139 . وروى الصفار عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : ما زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ، يعني نصف أوقية ( البحار 22 : 197 ، 198 عن قرب الاسناد : 10 ) . وروى الخبر الكليني بسنده عنه قال : سمعته يقول : قال أبي : ما زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ساير بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش . والأوقية : أربعون درهما ، والنش : عشرون درهما . ثم روى عن حماد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الصادق ( عليه السلام ) قال : وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ . وروى بسنده عن حذيفة بن منصور عنه ( عليه السلام ) قال : كان صداق النبي ( صلى الله عليه وآله ) اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والأوقية : أربعون درهما ، والنش : عشرون درهما ، وهو نصف الأوقية . وروى بسنده عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ساق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والأوقية : أربعون درهما ، والنش : نصف الأوقية : عشرون درهما ، فكان ذلك خمسمائة درهم . قلت : بوزننا ؟ قال : نعم . وروى بسنده عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصداق هل له وقت ( يعني الحد للمهر قال : لا ، ثم قال : كان صداق النبي ( صلى الله عليه وآله ) اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والنش نصف الأوقية ، والأوقية : أربعون درهما ، فذلك خمسمائة درهم ( البحار 22 : 205 ، 206 عن فروع الكافي 2 : 20 ) . وروى الصدوق بسنده عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ما تزوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شيئا من نسائه ولا زوج شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ، والأوقية : أربعون درهما ، والنش : عشرون درهما ( البحار 22 : 198 عن معاني الأخبار : 64 ، 65 ) . وكذلك ذكر المهر الطبرسي في إعلام الورى : 140 مرسلا وابن شهرآشوب في المناقب 1 : 161 عن ( تاج التراجم ) . ويبدو من لحن هذه الأخبار أنها ناظرة إلى رد ما كان يروى بغير هذا المعنى في مبلغ صداق أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا سيما خديجة رضي الله عنها .

333

نام کتاب : موسوعة التاريخ الإسلامي نویسنده : الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست