نام کتاب : من حياة الخليفة عمر بن الخطاب نویسنده : عبد الرحمن أحمد البكري جلد : 1 صفحه : 243
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ، أو أحده صلى ، أو ثنتين فليجعلها واحدة . وإذا لم يدر ثنتين صلّى ، أم ثلاثاً فليجعلها ثنتين . وإذا لم يدر أثلاثاً صلى ، أم أربعاً فليجعلها ثلاثاً ثم يسجد - إذا فرغ من صلاته وهو جالس - سجدتين [1] . وأخرج أحمد بن حنبل ، عن محمد بن إسحاق ، عن مكحول : أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : إذا صلى أحدكم فشك في صلاته ، فإن شك في الواحدة ، والثنتين فليجعلهما واحدة ، وإن شك في الثنتين ، والثلاث ، فليجعلها ثنتين . وإن شك في الثلاث ، والأربع ، فليجعلهما ثلاثاً ، حتى يكون الوهم في الزيادة ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم . ثم يسلِّم . قال محمد بن إسحاق ، وقال حسين بن عبد الله : هل أسنده مالك ؟ فقلت : لا فقال : لكنه حدثني أن كريباً مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس ، أنّه قال : جلست إلى عمر بن الخطاب فقال : يا ابن عباس إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدر أزاد ، أم نقص قلت : والله يا أمير المؤمنين ما أدري . ما سمعت في ذلك شيئاً . فقال عمر : والله ما أدري . قال : فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف .