responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من حياة الخليفة عمر بن الخطاب نویسنده : عبد الرحمن أحمد البكري    جلد : 1  صفحه : 243


إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ، أو أحده صلى ، أو ثنتين فليجعلها واحدة .
وإذا لم يدر ثنتين صلّى ، أم ثلاثاً فليجعلها ثنتين .
وإذا لم يدر أثلاثاً صلى ، أم أربعاً فليجعلها ثلاثاً ثم يسجد - إذا فرغ من صلاته وهو جالس - سجدتين [1] .
وأخرج أحمد بن حنبل ، عن محمد بن إسحاق ، عن مكحول :
أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال :
إذا صلى أحدكم فشك في صلاته ، فإن شك في الواحدة ، والثنتين فليجعلهما واحدة ، وإن شك في الثنتين ، والثلاث ، فليجعلها ثنتين .
وإن شك في الثلاث ، والأربع ، فليجعلهما ثلاثاً ، حتى يكون الوهم في الزيادة ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم . ثم يسلِّم .
قال محمد بن إسحاق ، وقال حسين بن عبد الله : هل أسنده مالك ؟
فقلت : لا فقال : لكنه حدثني أن كريباً مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس ، أنّه قال : جلست إلى عمر بن الخطاب فقال :
يا ابن عباس إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدر أزاد ، أم نقص قلت :
والله يا أمير المؤمنين ما أدري . ما سمعت في ذلك شيئاً .
فقال عمر : والله ما أدري . قال :
فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف .



[1] أحمد بن حنبل : المسند : / 190

243

نام کتاب : من حياة الخليفة عمر بن الخطاب نویسنده : عبد الرحمن أحمد البكري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست