نام کتاب : من حياة الخليفة عمر بن الخطاب نویسنده : عبد الرحمن أحمد البكري جلد : 1 صفحه : 209
وقال الفخر الرازي : ( الحجة الثانية ) على جواز نكاح المتعة أن الأُمة مجمعة أن نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأُمة فيه : إنما الخلاف في طريان الناسخ فنقول : لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ ، إما أن يكون معلوماً بالتواتر ، أو بالآحاد ، فإن كان معلوماً بالتواتر كان علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمّد صلّى الله عليه وسلّم وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطل قطعاً ، ولأن كان ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل ، لأنه لما كان إباحة المتعة معلوماً بالإجماع ، والتواتر ، كان ثبوته معلوماً قطعاً فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رفعاً للمقطوع ، وإنه باطل . قالوا : ومما يدل على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، وأكثر الروايات أنه عليه السلام أباح المتعة في حجة الوداع ، وفي يوم الفتح ، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر ، وذلك يدل على فساد ما رُويَ أنّه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر ، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ ، وقول من يقول : إنه حصل التحصيل مراراً ، والنسخ مراراً ضعيف لم يقل به أحد من المعتبرين ، إلاّ الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات [1] .