وهذا ما يراه جميع المفسرون وأئمة المذاهب وأتباعهم ، راجع بذلك أيضاً ابن حزم في المحلى ج 4 ص 264 ، وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 312 ، وبداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 163 ، والبدائع لملك العلماء ج 1 ص 93 ، وتفسير الخازن ج 1 ص 413 . بعد هذا نرى عثمان يجتهد في مورد النص ويقيّد الآية ويخصصها . راجع بذلك القريب لأبي عبيد اللّه ، كما أخرج ذلك عبد الرزاق والطحاوي ، وابن حزم ، عن أبي المهلّب قال : كتب عثمان : أنه بلغني أن قوماً يخرجون إما لتجارة ، أو جباية ، أو لحشريّة ، يقصرون الصلاة ، وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو بحضرة عدوه . وفي لفظ ابن حزم : أن عثمان كتب إلى عماله : لا يصلي الركعتين جاب ولا تاجر ولا ثان ، انما يصلي الركعتين . . . الخ . وفي لسان العرب ، في حديث عثمان أنه قال : لا يغرنكم جشركم في صلاتكم ، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو يحضره عدو [1] . راجع تاج العروس ج 3 ص 100 و ج 4 ص 401 ، وكنز العمال ج 4 ص 239 ، ولسان العرب ج 5 ص 207 ، ونهاية ابن الأثير ج 2 ص 325 ، ومحلى ابن حزم ج 5 ص 1 ، وسنن البيهقي ج 3 ص 126 و ج 3 ص 137 . وفيها عن طريق قتادة ، عن عياش المخزومي ، كتب عثمان إلى بعض عماله : أنه لا يصلي الركعتين المقيم ولا البادي ولا التاجر ، إنما يصلى الركعتين من معه الزار والمزار .
[1] قال أبو عبيد : الجشر القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ، ويبيتون مكانهم ، ولا يأوون إلى البيوت .