المنابر لخليفة ووصي وابن عم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) والذي قال فيه : « من سبّ علياً فقد سبّني ومن سبّني فقد سبّ اللّه » . هؤلاء بنو أمية أعداء اللّه ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والطالحون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف . مخالفته السنّة في القصاص إنّ السنّة الثابتة عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) أنّه لا يقتل مؤمن بكافر ، وهذا ثابت عند جميع المذاهب ، سوى أبي حنيفة ، بزعمه أنه يطبق الآية 45 من سورة المائدة قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ) . وبينما هو يطبق الآية في ظاهرها يناقضها في قتل الحر بالعبد ، والرجل بالمرأة ، يخالف الآية فيما هو أقرب إلى اتباعه . فأبو حنيفة بينما يقول بقتل المؤمن بالكافر ، يقول : إن الرجل إذا قتل عبده فلا تقتله ، ويقتل ابنه فلا تقتله ، ويقتل المستأمن فلا تقتله به . وكل هذه إذا أراد أن يطبق الآية هي نفوس محرمة . وهذا ما ناقش به الإمام الشافعي جماعة من أصحاب أبي حنيفة ، تجده في كتاب الأم ج 7 ص 295 . وقد ثبت عن عثمان كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 8 ص 33 ، من طريق الزهري أن ابن شاس الخدامي قتل رجلاً من أنباط الشام ، وعندما رفع إلى عثمان أمر بقتله ، فنهاه جماعة من الصحابة فأبدلها بدية ألف دينار . أخرجه الشافعي في كتاب الأم ج 7 ص 293 . وقد ثبت عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) وعن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عن قيس بن عباد ، وعن أم المؤمنين عائشة ، وعن معقل بن يسار ، وابن عباس ، أنه لا يقتل مؤمن