والمحلّى لابن حزم ج 5 ص 229 . وقد أجمعت المذاهب والجمهور على أن لا زكاة على الخيل ، سوى الحنفية فرضوا الزكاة على الإناث أو الإناث والذكور السائمة غير المعلوفة وقد خالف أبو حنيفة في ذلك أبو يوسف ومحمد بأنه لا زكاة على الخيل مطلقاً ، لأن قول أبي حنيفة لم يقم على دليل . راجع بذلك أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 188 ، والبدائع لملك العلماء ج 2 ص 24 ، والعمدة للعيني في ج 4 ص 383 . عثمان يغيّر سنّة الخطبة كانت الخطبة في عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) وعهد أبي بكر وعمر تخطب بعد الصلاة فبدّلها عثمان وقدمها على الصلاة وتبعه على ذلك معاوية وعماله ومروان وبقية خلفاء الأمويين . راجع بذلك فتح الباري لابن حجر ج 2 ص 361 ، والشوكاني في نيل الأوطار ج 3 ص 362 ، والسيوطي في الأوائل ، وتاريخ الخلفاء ، والسكتواري في محاضرة الأول ص 145 . وقد ثبت أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) وأبو بكر وعمر كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة ، وكانت تلك سنّة نبوية تفسح المجال للمصلين ان من صلى إذا شاء يبقى ليسمع الخطبة أو يتركها ذاهباً لقضاء حاجاته . راجع بذلك صحيح البخاري ج 2 ص 111 ، وصحيح مسلم ج 1 ص 325 ، وموطأ مالك ج 1 ص 146 ، ومسند أحمد ج 2 ص 38 ، وكتاب الأم للشافعي ج 1 ص 308 ، وسنن ابن ماجة ج 1 ص 386 - 387 ، وسنن البيهقي ج 2 ص 296 - 298 ، وسنن الترمذي ج 1 ص 70 ، وسنن النسائي ج 3 ص 183 - 186 ، والمحلى لابن حزم ج 5 ص 85 ، وسنن ابن ماجة ج 1 ص 389 ، وأيضاً سنن أبي داود ج 1 ص 180 ، وسنن النسائي ج 3 ص 185 ، وسنن البيهقي ج 3 ص 301 ، والمحلى ج 5 ص 86 .