ص 192 ، وسنن البيهقي ج 5 ص 65 ، 66 . وابن حزم في المحلى ج 7 ص 197 حيث يقول : لا يجوز نكاح المحرم ، إن نكح نزع منه امرأته . والقصر نص ثابت كما مر ، وسنّة باقية لم ينقضها نص ولا سنّة . وإن ما نسب لعثمان كان يمكن نسبته لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) ولأبي بكر وعمر ، وهكذا كان عليه جميع الصحابة من مهاجرين وأنصار . وقد اعترف عثمان نفسه بقوله : رأي ارتأتيه . ولم يأت بعذر آخر . ومع ذلك فقد كان عثمان يتم في غير مكة في منى وعرفات أيضاً . وإذا صح أنه نوى الإقامة وأتم الصلاة ، فهل كان يشمل ذلك غيره ؟ وهلا كان عليه أن يطلب من الحجاج الآخرين القصر ، وان لا يتركها بدعة رغم نهي الصحابة له ؟ أم جاز له وهو الخليفة أن يتلاعب بالنصوص والسنّة اجتهاداً منه ، ورأياً يرتأيه ؟ وإذاً فما قيمة النصوص والسنّة بعدها ؟ وهلا كان عليه إلاّ أن يفعل كما فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأبو بكر وعمر حين قالوا لأهل مكة : أتموا صلاتكم فانا قوم سفر . راجع سنن البيهقي ج 3 ص 126 و 157 والمحلى لابن حزم ج 5 ص 18 ، وموطأ مالك ج 1 ص 126 . عثمان لم يكن صاحب سنّة وروى الخطيب عن معاذ بن معاذ : قلت لعمر بن عبيد : كيف حديث الحسن أن عثمان ورَّث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء العدة ، فقال : إن عثمان لم يكن صاحب سنّة . وقال الجاحظ في كتاب العثمانية حول الشورى التي ألَّفها عمر ، وفيها المتناقضات ، فهو الذي قال : إن رسول اللّه مات وهو راض عن هذه الستة علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف . ثم بدأ قوله في كل واحد منهم يصفه ، فقال في طلحة ( وهو له مبغض منذ أن