إلا أن غرضه الأصلي ومطلبه الكلي حاصل بذلك ، فكيف يكرهه ولا يرضاه ! وهذا بحمد الله سبحانه وجهٌ وجيهٌ لمن أخذ بالإنصاف وارتضاه » . ومال إلى هذا الرأي صاحب الجواهر ( رحمه الله ) : 21 / 161 ، فقال بعد أن ضعَّف بعض النصوص في إذن المعصوم ( عليه السلام ) : « لكن قد يقال بأن الحكم في النصوص المعتبرة السابقة بكون هذه الأراضي للمسلمين ، بعد معلومية اعتبار الإذن فيها ، شاهد على صدوره منهم ( عليهم السلام ) ، ولعله أولى من الحمل على التقية » . انتهى . كما استظهره المحقق السبزواري فقال في كفاية الأحكام : 1 / 391 : « الظاهر أن الفتوح التي وقعت في زمن عمر كانت بإذن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لأن عمر كان يشاور الصحابة خصوصاً أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في تدبير الحروب وغيرها ، وكان لا يصدر إلا عن رأي علي ( عليه السلام ) . والنبي ( صلى الله عليه وآله ) أخبر بالفتوح وغلبة المسلمين على أهل الفرس والروم . وقبول سلمان تولية المدائن ، وعمار إمارة العساكر ، مع ما روي فيهما ، قرينة على ما ذكرنا . ومع ذلك وقع التصريح بحكم أرض السواد ، وكونها للمسلمين في النص الصحيح كما ذكرنا . وقد روى الشيخ عن محمد بن مسلم ، في الصحيح ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن أمير المؤمنين قد سار في أهل العراق بسيرة ، فهي إمام لسائر الأرضين » . وتبنى هذا الرأي الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ، قال في المكاسب : 2 / 243 : « والظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك ما دل على أنها للمسلمين .