أنه حرم ما بين لابتيها - يعني المدينة - أن تقطع عضاهها أو يقتل صيدها . 70 - حدثنا أبو حمة ثنا أبو قرة قال ذكر ابن جريج قال : حدثت عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة من الصيد والعضاة 71 - حدثنا أبو مصعب قال : ذكر مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت الظبا ترتع بالمدينة ما ذعرتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما بين لابتيها حرام 72 - حدثنا أبو حمة ثنا أبو قرة قال ذكر ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حبيب الهذلي أن أبا هريرة قال : لو رأيت الوعول تخرش ما بين لابتيها ما هيجتها وقال :