بخيلهم وركابهم ، من مال أو كراع فاقسمه بينهم بعد الخمس ، واترك الأرض والأنهار لعمالها ، ليكون ذلك في أعطيات المسلمين ، فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن يبقى بعدهم شئ . 658 - وحدثني الحسين قال : حدثنا وكيع ، عن فضيل بن غزوان ، عن عبد الله بن حازم قال : سألت مجاهدا عن أرض السواد فقال : لا تشترى ولا تباع . قال : نقول لأنها فتحت عنوة ولم تقسم فهي لجميع المسلمين . 659 - وحدثني الوليد بن صالح ، عن الواقدي ، عن ابن أبي سبرة ، عن صالح ابن كيسان ، عن سليمان بن يسار قال : أقر عمر بن الخطاب السواد لمن في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، وجعلهم ذمة تؤخذ منهم الجزية ومن أرضهم الخراج ، وهم ذمة لا رق عليهم . قال سليمان : وكان الوليد بن عبد الملك أراد أن يجعل أهل السواد فيئا فأخبرته بما كان من عمر في ذلك فورعه الله عنهم . 660 - حدثني الحسين بن الأسود قال : حدثنا يحيى بن آدم ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب أراد قسمة السواد بين المسلمين ، فأمر أن يحصوا ، فوجد الرجل منهم نصيبه ثلاثة من الفلاحين . فشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقال على : دعهم يكونوا مادة للمسلمين . فبعث عثمان بن حنيف الأنصاري فوضع عليه ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر .