responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 476


< شعر > ألم تر أن المرء طول حياته معنى بأمر لا يزال يعالجه كدود كدود القز ينسج دائما ويهلك غما وسط ما هو ناسجه < / شعر > وله أيضا وأجاد :
< شعر > لا يغرنك أنني لين اللم س فعزمي إذا انتضيت حسام أنا كالورد فيه راحة قوم ثم فيه لآخرين زكام < / شعر > وقال آخر [1] في المعنى :
< شعر > يفنى الحريص بجمع المال مدته وللحوادث ما يبقى وما يدع [2] كدودة القز ما تبنيه يهلكها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع [3] < / شعر > لما أخذت دودة القز تنسج ، أقبل العنكبوت يتشبه بها ، وقال : لي نسج ولك نسج . فقالت دودة القز : إن نسجي ملابس الملوك ونسجك ملابس الذباب ، وعند مس الحاجة يتبين الفرق ولذلك قيل :
< شعر > إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى < / شعر > < فهرس الموضوعات > تتمة < / فهرس الموضوعات > تتمة :
شجرة الصنوبر تثمر في كل ثلاثين سنة مرة ، وشجرة الدبا تصعد في كل أسبوعين ، فتقول لشجرة الصنوبر : إن الطريق التي قد قطعتها في ثلاثين سنة قطعتها في أسبوعين . ويقال :
لك شجرة ولي شجرة ، فتقول شجرة الصنوبر لها : مهلا إلى أن تهب رياح الخريف ، فحينئذ يتبين لك اغترارك بالإسم . وقال المسعودي في ترجمة الراضي إن دودة بطبرستان ، تكون من المثقال إلى ثلاثة مثاقيل ، تضيء في الليل كما يضيء الشمع ، وتطير بالنهار فترى لها أجنحة ، وهي خضراء ملساء لا جناحين لها في الحقيقة ، غذاؤها التراب ، لم تشبع قط منه خوفا أن تفنى تراب الأرض فتهلك جوعا . قال : وفيها منافع كثيرة وخواص واسعة انتهى . وسيأتي عن الجاحظ قريب من هذا .
< فهرس الموضوعات > الحكم < / فهرس الموضوعات > الحكم :
يحرم أكله بجميع أنواعه ، لأنه مستخبث إلا ما تولد من مأكول فعندنا فيه ثلاثة أوجه : أصحها جواز أكله معه لا منفردا ، والثاني يجب تمييزه ولا يؤكل أصلا ، والثالث يؤكل معه ومنفردا . وعلى الأصح ظاهر اطلاقهم أنه لا فرق بين أن يسهل تمييزه أو يشق . ولا يجوز بيع الدود إلا القرمز الذي يصبغ به وهو دود أحمر يوجد في شجر البلوط في بعض البلاد صدفي يشبه الحلزون . تجمعه نساء تلك البلاد بأفواههن . وأما دود القز فيجوز بيعه ، ويجب إطعامه ورق الفرصاد ، وهو التوت الأبيض ، ويجوز تشميسه ، وإن هلك لتحصيل فائدته . ويجوز بيع الفيلج وفي باطنه الدود الميت لأن بقاءه فيه من مصلحته ، فيجوز بيعه وزنا وجزفا ، كما صرح به القاضي



[1] هو أبو علي ، ابن الشبل . والبيتان في فوات الوفيات : 3 / 340 .
[2] في الفوات : « يغنى البخيل » . « وللحوادث والأيام ما يدع » .
[3] في الفوات : « تبنيه يهدمها » .

476

نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست